الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
15235 جواز نشد الصبي الضائع في المسجد وأنه لا يدخل تحت النهي عن نشد الضالة في المسجد.
وأما نشد الساعة وغيرها من أمتعة الدنيا فلا يجوز، لما رواه
مسلم عن
أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنَ لهذا. وفي رواية عند
الترمذي :
إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك.
ويمكن الاستغناء عن ذلك بوضع إعلان خارج المسجد أو النشد المباشر عند خروج النساء، ويمكن أن يكون هناك إعلان عن مكان مخصص توضع فيه الضالة ، ونحو ذلك مما يسهل على الجميع رد الحقوق لأصحابها.
والله أعلم.