الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يفتح لك أبواب رزقه الحلال الطيب، واعلم أن الأعمال القائمة على تسيير عمل المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وخدمتها، لا تجوز، لما فيها من الإعانة على المنكر وإقراره والرضا به، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما؛ كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
كما سبق في الفتوى رقم: 190063.
وعملك الذي ذكرته في سؤالك إن كان فيه عون على نشر الأحكام المضادة لشرع الله وإشاعتها، فهو من هذا القبيل، فهو إذاً عمل محرم، غير جائز.
وثق ثقة تامة أنك إن تركت العمل المحرم ابتغاء رضوان لله فسيعوضك الله خيرا لك منه؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
والله أعلم.