الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء في المصاب بسلس البول، أو الودي وغيرهما أن الواجب في حقه فعل ما يمكنه لمنع الخارج، فيحشو رأس الذكر أولًا، فإن لم يتوقف عصب رأس الذكر بعد الحشو، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وَذُو السَّلَسِ يَحْتَاطُ مِثْلَهَا، أَيْ: مِثْلَ الْمُسْتَحَاضَةِ بِأَنْ يُدْخِلَ قُطْنَةً فِي إحْلِيلِهِ، فَإِنْ انْقَطَعَ، وَإِلَّا عَصَبَ مَعَ ذَلِكَ رَأْسَ الذَّكَرِ... اهـ.
وقال الإمام النووي في المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: حُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ، وَسَلِسِ الْمَذْيِ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ، وَحَشْوِ رَأْسِ الذَّكَرِ، وَالشَّدِّ بِخِرْقَةٍ، وَالْوُضُوءِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، وَالْمُبَادَرَةِ بِالْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَحُكْمُ الِانْقِطَاعِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.. اهــ.
وقال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى: يَلْزَمُ كُلُّ مَنْ دَامَ حَدَثُهُ مِنْ مُسْتَحَاضَةٍ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ، أَوْ مَذْيٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ جُرْحٍ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ، أَوْ رُعَافٌ، غَسْلُ الْمَحَلِّ الْمُلَوَّثِ بِالْحَدَثِ؛ لِإِزَالَتِهِ عَنْهُ، وَتَعْصِيبُهُ، أَيْ: فِعْلُ مَا يَمْنَعُ الْخَارِجَ حَسَبَ الْإِمْكَانِ: مِنْ حَشْوٍ بِقُطْنٍ، وَشَدَّهُ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ... إلخ. اهـ.
والله أعلم.