حكم افتضاض بكارة امرأة للضرورة
2-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم الشرع في افتضاض بكارة مسلمة لظروف صحية قاهرة مزمنة ينصح الطبيب بفضها لأن البكارة تمنع سيلان الحيض كل شهر؟
وشكراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان افتضاض بكارة المرأة المذكورة هو السبيل الوحيد إلى شفائها، وأكد الأطباء ذلك، فلا حرج في أن تجرى لها عملية تزال بها البكارة. قال الله تعالى:وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[الحج:78]. فكل ما يزيل ضرراً عن المرء يجوز فعله. قال في مراقي السعود:
قد أسس الفقه على رفع الضرر ===== وأن ما يشق يجلب الوطر
والله أعلم.