الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يباشر حراما أو يعين عليه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وعليه، فلا يجوز للموظف أن يعين على إنشاء عقود التأمين التجارية المحرمة أو يسعى في إتمامها أو يعين على القروض الربوية إذا علم من طالب كشوف الرواتب غرضه منها وأنه يريدها لما هو محرم، قال ابن تيمية ـ رحمة الله تعالى ـ في حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له ـ رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه: ... ثم في معنى هؤلاء كل بيع، أو إجارة، أو هبة، أو إعارة، تعين على معصية إذا ظهر القصد، وإن جاز أن يزول قصد المعصية. اهـ.
وبذلك يظهر أنه طالما كان المقصد من كشف الرواتب معلوما للموظف مسبقا، وهو الدخول في عقد ربوي فليس للموظف إعانة طالبه، ولو جاز أن تستعمل الكشوف في غير ذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام في كلامه السابق: وإن جاز أن يزول قصد المعصية. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية، فهو محرم، فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. اهـ.
وبالتالي، فإذا استتطعت تجنب تلك الأعمال والامتناع منها ولم يكن في عملك محذور آخر، فلا حرج عليه في البقاء فيه وإلا فلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 321781، ورقم: 141112.
والله أعلم.