عورة المرأة مع قريباتها

26-12-2016 | إسلام ويب

السؤال:
هل أطبق حكم عورة المرأة مع المرأة مع أمي وأخواتي، بحث لا يرين ذلك الجزء من جسدي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح كما ينبغي، ولكن نجيب عنه حسبما فهمنا منه، فنقول: لا فرق في حدود العورة من المرأة مع المرأة المسلمة بين القريبة والبعيدة، فما لا يجوز أن تراه البعيدة من العورة لا يجوز أن تراه القريبة، فطبقي حكم عورة المرأة مع المرأة مع أمك وأخواتك، ولا يجوز لك أن تكشفي معهن ما بين السرة والركبة؛ لأن ذلك هو حد عورة المرأة مع المرأة عند جمهور العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. رواه مسلم.

ولا حرج عليك في كشف ما عدا ذلك من البدن معهن، وانظري الفتويين رقم: 19345، ورقم: 93283 للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net