الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت في عصمة زوجك، فلا يجوز لك الخروج إلى العمل دون إذنه أو رضاه، سواء كان العمل في المحاماة أو الشركة الأخرى، وإذا خرجت إلى العمل رغم منعه لك، فهذا نشوز، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باختصار: والخروج من بيته..... أو بيت أبيها... وإن كان الزوج غائبا... بلا إذن منه ولا ظن رضاه، عصيان و نشوز. اهـ
لكن إذا عجز زوجك عن النفقة عليك، واحتجت إلى الخروج إلى العمل للإنفاق على نفسك، فهذا جائز ولو بغير إذنه ورضاه. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ ... اهـ
والله أعلم.