الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال من كون صاحب المشروع يعرضه بالموقع، ويحدد قيمة الخدمات التي سيقدمها، أو نحو ذلك ليشارك في المشروع من يود المشاركة فيه، ويحصل على العوض عند إنشاء المشروع، أو يرد إليه مبلغ اشتراكه إذا لم يتم المشروع، لا يظهر لنا فيه حرج شرعي.
وأما كون عمولة الموقع نسبة مما يتم جمعه، ففي جواز جعل العمولة نسبة مما يحصل خلاف، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءًا شائعًا، كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا، فله منه كذا. انتهى.
وعلى القول بصحة ذلك؛ فلا حرج على الموقع حينئذ في أخذ نسبة مقابل عرضه للمشروع، وجمع المبالغ وتحويلها لصاحبها، وانظر الفتوى رقم: 310144.
والله أعلم.