الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمأموم أن يتأخر عن إمامه من غير عذر، وعليه أن يحافظ على متابعته؛ فيتابع قراءة الفاتحة وقت قراءة الإمام، وكذلك التشهد، حتى يتمكن من الشروع في الركن بعد فعل إمامه له مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. رواه البخاري ومسلم.
والتشهد من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا؛ فذهب بعضهم إلى أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة، وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وانظر الفتوى رقم: 59826.
وكذلك قراءة الفاتحة للمأموم، قد اختلف فيها أهل العلم أيضا قديما وحديثا، وانظر الفتوى رقم: 121558، والفتوى رقم: 244513.
وعلى ذلك، فإن من ذهب إلى أن التشهد سنة، أو أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، لا يجوز له أن يتخلف عن متابعة الإمام الواجبة إذا لم يكملهما، ومن ذهب إلى الوجوب، أتمهما ولحق بإمامه، ولا يشكل عليك هذا؛ فكلا المذهبين صحيح، وله أدلته.
مع أن العلم أن الواجب من التشهد عند القائلين بوجوبه، والذي من أتى به أجزأه، هو خمس كلمات كما قال ابن مفلح الحنبلي في المبدع: الْوَاجِبُ خَمْسُ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اهـ.
والله أعلم.