الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الجمارك والضرائب الحرمة، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، لكنها تجوز في بعض الحالات، وقد تقدمت لنا عدة فتاوى في هذا، فراجع مثلا الفتاوى التالية:
592/
5107/
5458
وما ذكرناه يشمل ما يشتريه الشخص لنفسه أو للتجارة، وسواء كانت الضرائب قليلة أو كثيرة.
أما عن دفعها من الفوائد الربوية، فإنه لا يجوز، لأن الدافع يفتدي بذلك ماله وحقه، والشرط في التخلص من الفائدة ألا ينتفع هو بها.
وراجع الفتوى رقم:
1983
والله أعلم.