الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد المذكور فيما اتضح هو عقد استصناع، وقد بينا حقيقته وشروطه في الفتوى رقم: 333547.
وبناء عليه، فضمان المستصنع على صاحب المعمل، لأن الزبون لم يتمكن من القبض ولو حكما، وقد جاء في المعايير الشرعية حول تسليم المصنوع والتصرف فيه ما يلي:
6ـ1 تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه، أو تسليمه إلى من يحدده المستصنع....
6ـ 4 يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي بتمكين الصانع للمستصنع من قبض المصنوع بعد انجازه وبذلك ينتهي ضمان الصانع، ويبدأ ضمان المستصنع، فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشئ عن تعدي الصانع أو تقصيره يتحمله المستصنع، وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع، وضمان المستصنع.
6ـ5 إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق بعد تمكينه من القبض يكون أمانة في يد الصانع لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير، ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه.
ولكن هنا لم يمتنع من القبض، بل حال دون تمكنه منه وجود المسلحين بمنطقته، وبالتالي، فيبقى ضمان المصنوع على رب المعمل؛ إلا أن يرضى الزبون بإسقاط الحق عنه وعدم مطالبته به أو نحو ذلك مما فيه مراعاة للضرر الذي لحق به، ولرب المعمل البحث عن المعتدين ومطالبتهم برد ما نهبوا وأخذوا بغير حق.
والله أعلم.