الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الاتفاق غير جائز شرعا، فاشتراطك على الشريك دفع مبلغ شهري غير مردود مقابل استمرار الشركة ما هو إلا اشتراط ربح معين مضمون، وهذا يبطل عقد الشركة، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ.
واعلم أن تغيير الربح المتفق عليه في أثناء المضاربة جائز إن كان برضا الطرفين وكان وفق الوصف الشرعي للربح بأن يكون نسبة من الربح لا مبلغا معلوما، قال ابن عثيمين: عقد المضاربة من العقود الجائزة أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر، فإذا كان في الستة أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفين، ثم طالب صاحب المال أن يكون حظه من المال أكثر فهو حر، وأنت أيضا حر إن شئت فوافق على ما طلب، وإن شئت فافسخ الشركة. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 311419.
والله أعلم.