الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيما إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه ناسية، هل يحصل الحنث ويقع الطلاق أو لا؟
والذي اختاره بعضهم أنه لا يقع.
قال النووي في روضة الطالبين- في الفقه الشافعي-: فصل في حنث الناسي، والجاهل والمكره. فإذا وجد القول، أو الفعل المحلوف عليه على وجه الاكراه، أو النسيان، أو الجهل، سواء كان الحلف بالله تعالى، أو بالطلاق، فهل يحنث ؟ قولان، أظهرهما: لا يحنث. اهـ.
وبناء على هذا القول، لم يقع الطلاق بتكليم زوجتك لجارتكم ناسية، وليس عليك كفارة.
وننبهك إلى الحذر من المسارعة إلى التلفظ بالطلاق؛ لأن ذلك قد تكون عاقبته الندم. وينبغي أن تحرصوا على حل مشكلتكم مع جارتكم هذه، وأن تسود بينكم الألفة والمودة، فللجار على جاره حقوق عظيمة، بينها الشرع الحكيم، وانظر لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 46583.
والله أعلم.