الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكوني على يقين من أن البول قد لامس الفراش، فلا يلزمك تطهير شيء، وإذا تيقنت من ملامسة الجزء المبتل بالبول للفراش، ففي تنجسه خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 117811، ورقم: 116329.
ومن العلماء من يرى أن النجاسة لا تنتقل -والحال هذه- بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.
وعلى كل، فالخطب يسير، فإن تطهير هذا الموضع الذي لامسته النجاسة -على القول بتنجسه- يسير، فلا يلزمك إلا أن تصبي الماء عليه حتى يغمر الموضع المتنجس، وبذلك يطهر، وهذا أحوط.
ولو عملت بقول من لا يرى انتقال النجاسة -والحال هذه- رجونا ألا يكون عليك حرج.
والله أعلم.