حكم الاشتراط في الوكالة لربح محدد
5-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم.
ما هي الوكالة؟
فأنا أعرف أنها نوع من استثمار الأموال كأن أعطي شخصا ما 10 جنيهات و أقول له أريدها 15 جنيه بعد شهر والزيادة لك. ولكن ماذا لو بعد الشهر لم يستطع أن يوفي بهذا الشرط فهل على إثم لو طبقت الشرط أم علي تقبل الخسارة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوكالة هي: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه في حياته مما يقبل النيابة شرعاً.
وأما دفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق فيسمى في الفقه الإسلامي مضاربة وهي جائزة بشروط، ومن شروطها: ألا يشترط المالك على العامل ربحاً محددًا، ولا يشترط عليه ضمان رأس المال، فإذا ما شرط المالك على العامل واحدًا منهما بطل العقد، وكان للعامل إن حصل عمل أجرة المثل، وللمالك رأس ماله بربحه أو خسارته. وبهذا يعلم السائل أن الصورة التي ذكر لا تسمى وكالة، وأنها غير جائزة لاشتراط صاحبها ربحاً محددًا.
والله أعلم.