الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت ثرية أو لها راتب أو غير ذلك؛ إلا إذا أسقطت حقها في النفقة واكتفت بما لديها فلها ذلك، وللزوج أن ينفق على أقاربه من ماله سواء علمت زوجته بذلك أو لم تعلم، وينفق عليهم حسب ما يرى هو لا زوجته، ولكن إذا تعارض الإنفاق عليهم مع الإنفاق على الزوجة لزمه تقديم النفقة على الزوجة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
21173.
والله أعلم.