الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ناقشنا هذه المسألة وفصلنا القول فيها في فتوانا رقم: 186941.
وهذه المسألة المختلف فيها كغيرها من مسائل الخلاف يقلد العامي فيها من يثق به، وانظر الفتوى رقم: 169801.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه قال كما في المسودة لآل تيمية ما عبارته: وإن كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة. انتهى.
والله أعلم.