حكم العمل في تشطيب محل يُقدَّم فيه الحلال والحرام

2-1-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في مجال التشطيبات والديكور، فجاءني أحد العملاء لأقوم بتشطيب ـ كافي شوب ـ له، ويقدم من خلاله المشروبات والشيشة وما إلى ذلك من حلال وحرام، فهل يجوز لي العمل على تشطيب هذا الكافي شوب؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أساس نشاط المحل والغالب عليه هو المحرم، فلا يجوز العمل في تشطيبه وغير ذلك، لأن في ذلك إعانة على إقامة المقهى وما فيه من منكر ومحرمات، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وأما إن كان أساس نشاطه وغالبه إنما هو في المباح، والمحرم عارض وليس بغالب، فيُرجى ألا يكون هناك حرج في العمل في تشطيبه، وإن كان الأحوط والأسلم البعد عن ذلك أيضا، وقصر العمل على الجهات ذات الأنشطة المباحة الخالصة، فبعض العلماء يوسع دائرة المنع من الإعانة على المعصية، ويُدخل فيها مثل هذه الصورة، وقد سئلت اللجنة الدائمة: نفيد سماحتكم ـ حفظكم الله ـ بأننا مؤسسة مقاولات مباني وصيانة وترميم، وتعرض علينا بعض الأعمال في هذا المجال في المحلات التالية مثل:

1ـ محلات الحلاقة للحى وغيرها.

2 ـ البنوك.

3ـ  استوديوهات التصوير.

4ـ محلات تسجيل الأغاني.

5ـ محلات بيع الجراك والشيشة.

6ـ المقاهي العامة.

فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز للمؤسسة المذكورة الدخول في مقاولات مبان وصيانة وترميم للمحلات المذكورة في السؤال، لأنها وسيلة لاستخدامها فيما حرم الله، ومن قواعد الشريعة: أن الوسائل لها حكم الغايات. اهـ.

وسئلت أيضا: إنني أملك بناية قرب المدينة المنورة مشتركة بيني وبين أخي، ولم نجد من يستأجرها منا سوى رجل يضعها مقهى، والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون، فهل يجوز لنا شرعا أن نؤجر محلنا على من يضع فيه هذه الأشياء المذكورة؟ فأجابت: لا يجوز أن يؤجر المحل على من يستعمله في محرم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اهـ.

وراجع الفتويين رقم: 252460، ورقم: 104754.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net