الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبق الجواب عن حكم تيمم المعاق برقم:
16762.
ونضيف هنا أن العلماء نصوا على أن العاجز عن استعمال الماء لإعاقة كقطع اليد -مثلاً- أو شلل، يجب عليه أن ينيب غيره ليوضئه أو ييممه إذا كان الماء يضرُّ به. فإذا لم يجد من يساعده مجانًا استأجر من يقوم بذلك إذا كان عنده ما يؤجره به.
والله أعلم.