الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن استيفاء الدائن دينه من مال المدين المحرم، له حالتان:
الحالة الأولى: وهي إذا ما تيقن الدائن أن المدين يقضيه دينه من مال أخذه بغير رضا مالكه: سرقة، أو غصباً، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذا المال وفاءً عن دينه؛ لأنه بذلك يكون قد اعتدى على حق غيره، باستيفائه دينه من مال غيره.
الحالة الثانية: إذا كان المدين قد أخذ المال الحرام برضا مالكه، كالمال المأخوذ بالفائدة الربوية، أو بالقمار، أو اليانصيب، أو ما شابه ذلك من وسائل الكسب المحرمة، فلا بأس على الدائن أن يستوفي دينه من مثل هذا المال، كما سلف في الفتوى رقم: 38776.
وبهذا التفصيل يتبين لك حكم الانتفاع بالمال الذي قضى به المدين دينه.
والله أعلم.