حكم عمل الموظف لصالح شركة أخرى وتقاضي أجرة على ذلك

2-1-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف بإحدى الوزارات التابعة للدولة، ولدينا مستثمرون ومقاولون لتنفيذ بعض المشاريع، وأحيانا يتعذر وصول كوادرهم الخاصة لأماكن العمل بسبب بعد المسافة أو الوضع الأمني، فنقوم نحن بإنجاز بعض أعمالهم مقابل أجر معين، فهل يجوز أخذ هذا الأجر لأنه ليس من واجبنا، بل من واجب كوادر المستثمرين أو المقاولين؟ ودائرتنا شبه متعطلة عن العمل، ولم نقصر في واجبنا الأصلي في الدائرة الأصلية..

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان إنجاز تلك الأعمال في وقت الدوام الرسمي، وأذنت لكم جهة عملكم في إنجاز تلك الأعمال لأولئك المستثمرين والمقاولين بأجر، فلا حرج عليكم في ذلك، وإلا فليس لكم إنجاز تلك الأعمال أثناء دوامكم الرسمي، لأن الموظف بمثابة الأجير الخاص، الذي يجب عليه أن يُسلم نفسه لرب العمل في كل الزمن المنصوص عليه في العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.

جاء في كشاف القناع: وليس له ـ أي الأجير الخاص ـ أن يعمل لغيره ـ أي غير مستأجره ـ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد. انتهى. 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حالة الأجير الخاص إذا عمل لغير مستأجره بغير إذنه، فإنه ينقص من أجره بقدر ما عمل، فلرب العمل أن يسقط من أجره بقدر قيمة ما عمل لغيره، ولو كان عمله لغيره مجاناً. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 213523.

وأما لو كان إنجاز ذلك في غير وقت الدوام، فلا حرج عليكم في طلب أجرة مقابله من المقاولين.

والله أعلم.

www.islamweb.net