الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النكاح باطل مادام قد وقع دون موافقة الأب الذي هو أولى الناس بمباشرة تزويج ابنته. قال
ابن قدامة في المغني:
وأما المرأة الحرة فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه، وبهذا قال الشافعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة. انتهى كلامه.
وقال
المواق في التاج والإكليل:
مَغِيبُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ غَيْبَةً قَرِيبَةً الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تُزَوَّجُ فِي مَغِيبِهِ , فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي مَغِيبِهِ فُسِخَ النِّكَاحُ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ أَوْ السُّلْطَانُ. اهـ
وفسْخُ هذا النكاح يعتبر طلاقًا لأنه من النكاح المختلف فيه بين أهل العلم. قال
البهوتي في كشاف القناع:
ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق أو النكاح بشهادة فاسقين أو بلا ولي ولا شهود وما أشبه ذلك. إلى أن قال:
وثبت في النكاح المختلف فيه النسب والعدة والمهر. اهـ
وإذا كانت هذه المرأة ممن تحيض فعدتها أن تحيض ثلاث مرات ثم تطهر؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[البقرة:228]. وإن كانت لا تحيض لصغر -مثلاً- فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ[الطلاق:4].
لكن امتناع الأب من تزويج ابنته لوجود بنت أكبر منها يعتبر عادة مخالفة للشرع، وعلى الأب أن يسارع إلى تزويج ابنته إذا وجد من يرضى دينه وخلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم:
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه
الترمذي وغيره.
وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الجوابين التاليين:
22277،
27291.
والله أعلم.