الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحرمة لحم الخنزير من الأمور القطعية المجمع عليها، والتي ورد النص عليها في القرآن والسنة. وعلى هذا فإن العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير والخمر حرام، خاصة إذا باشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للحم الخنزير ونحوه من المحرمات. كما مرّ في الفتوى رقم: 6397. وأما ما ورد في الخمر من لعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها. فلم يرد نص مثله في لحم الخنزير، لكن يستفاد حكم تحريم طبخه، أو حمله لمن يأكله، أو الاتجار فيه، وأكل ثمنه، أو الجلوس على المائدة التي يؤكل عليها بغير إنكار، من نصوص عامة أخرى، منها قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: من الآية2]، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لعن الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرّم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. والله أعلم.