الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الجهات التي أصل نشاطها مباح, لكن يعرض في أنشطتها ما هو محرم، جائز، إذا كان العامل لا يباشر المحرم.
ومن ثم؛ فإن كان الغالب على ما تعرضه الشركة وتبيعه من منتجات هو الإباحة -كما ذكرت- ومجال عملك فيها لا صلة له ببيع ما هو محرم، فلا حرج عليك في ذلك، وقد سئل الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي -كما في موقعه- عن العمل في شركة نشاطها مختلط، تنتج أجهزة وبرامج قد يستفاد منها فيما لا يجوز.
وكان جوابه: حكم العمل في هذه الشركة، لا يختلف عن حكم العمل في سائر الشركات التي قد يكون جزء من المستفيدين من خدماتها جهات معصية، فشركة الكهرباء، والاتصالات، ونحوها، يرد على العمل فيها نظير المحاذير التي أوردتها في سؤالك، والذي أراه أنه يجوز العمل في هذه الشركات بالضوابط الآتية:
1- إذا كان أصل نشاط الشركة محرمًا -كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، ونحو ذلك- فهذه يحرم العمل فيها مطلقًا، ولو كان الشخص في وظيفة لا علاقة لها بالعمل المحرم نفسه؛ لأن عمله في الشركة فيه إعانة على المعصية، أما إذا كان المقصود من نشاط الشركة مباحًا، لكنها قد تزاول بعض الأنشطة المحرمة، ككثير من الشركات التجارية، والصناعية، والمطاعم، ونحوها، فهذه يجوز العمل فيها من حيث الأصل، ولو كان بعض نشاطها محرمًا بالضوابط الآتية.
2- ألا يكون المنتج الذي تقدمه الشركة مخصصًا لأمر محرم، أو يغلب استعماله فيه ...
3- ألا يباشر الموظفُ العملَ المحرمَ بنفسه ... أما إذا كان عمله في الشركة لا يستلزم مباشرته بنفسه للعمل المحرم، فلا حرج عليه -إن شاء الله- في البقاء فيها.
وعلى هذا؛ فإذا لم يغلب على ظنك أن العمل في الشركة يستلزم مباشرة عمل محرم؛ لندرة ذلك، أو لأن بمقدورك الامتناع فيما لو أسند إليك شيء منه، فلا حرج عليك في الانتقال إليها، والله أعلم. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.