الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أم قصد مجرد التهديد، أم التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد، كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق قد وقع بحنثك في يمينك، وبانت منك زوجتك، فلا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، إلا إذا كنت نويت بيمينك شيئًا مخصوصًا، كما لو نويت منع أخيك الذي تشاجرت معه من أخذ الأغراض، ولم تقصد منع غيره، ففي هذه الحال لا تحنث بأخذ غيره لها، وما دام في المسألة تفصيل، فالذي ننصحك به أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.