الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من نوى السفر وعزم عليه ليس له الأخذ برخص السفر من قصر الصلاة والفطر والجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة. وراجع في ذلك الفتاوى التالية:
6851،
10689،
4316.
أما بالنسبة لصلاة المسافر خلف لمقيم فهي صحيحة إن شاء الله بشرط أن يتم ولا يقصر حتى لو أدرك ركعة أو أقل وهو ما بيناه في فتوانا رقم:
20631، فلتراجع ،
وعلى هذا فصلاتك غير صحيحة ، ويجب عليك أن تعيدها .
والله أعلم.