الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شرط جواز التعدد بين الزوجات: القدرة على العدل بينهن، فمن أقدم عليه مع خشية الجور أثم، ولكن ليس ذلك شرطًا لصحة الزواج، فإذا توفرت فيه شروط الصحة كان زواجًا صحيحًا، والمبينة في الفتوى رقم: 1766.
وكذلك الحال بالنسبة لمن أقدم عليه وهو فقير، فلا تأثير لذلك على صحة الزواج، ولكن لا يجوز لمثله الإقدام على الزواج إلا مع بيان حاله للمرأة؛ لما في عدم الإخبار من الإضرار بها، قال القرطبي: فَمَتَى عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ، أو صداقها، أو شيء مِنْ حُقُوقِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُبَيِّنْ لَهَا، أَوْ يَعْلَمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى أَدَاءِ حُقُوقِهَا. اهـ.
والله أعلم.