الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحل سؤلك هو عما أخذته بغير حق وكيفية التحلل منه، والجواب أنه يلزمك رد ما أخذته، لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه.
وفي الحديث أيضا: يقول صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم.
فبادر إلى رد ما أخذته بغير حق، ولا يلزمك إعلام أصحابك بما كان منك، ولا سيما مع ما ذكرته من خشية الضرر، بل الواجب رد المبلغ فحسب وإيصاله ولو بطرق غير مباشرة، ومن ذلك ما لو تركت بعض مستحقاتك، فلم تأخذها بنية أن تكون سدادا لذلك الحق إن كانت تساويه أو أكثر منه، وانظر الفتوى رقم: 135759.
وللفائدة حول كون الأجرة، أو جزء منها نسبة مما تحققه من أرباح راجع فيه الفتويين رقم: 58979، ورقم: 271969.
والله أعلم.