الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لصاحب السلعة أن يبيعها بأكثر من قيمتها، سواء أكان سيتبرع بشيء من ثمنها أو لا، ولو كان ما يزيده في قيمتها الضعف، أو أقل، أو أكثر. وللفائدة راجع الفتوى التالية: 52145.
وإذا كان التاجر يفعل ذلك ليرغب الناس في الشراء منه، وهو لا ينوي فعل ما ذكر من الصدقة، فهو كاذب آثم، وعليه وزر ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. متفق عليه. وقال أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. (ثلاث مرات) قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.
وعليه؛ فليس للتاجر أن يخدع الناس، ويرغبهم في شراء تجارته بالكذب.
وإن كان صادقا فيما يذكر، فلا حرج عليه في ذلك، وينبغي أن يتبرع بما زعم، وما تبرع به ابتغاء وجه الله له أجره، والمشتري إن قصد إعانته على ذلك، فهو معين على الخير، وله أجر نيته، وحسن مقصده.
وبقية الأسئلة أرسلها، كل سؤال منها على حدة.
والله أعلم.