الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم -من المالكية، وغيرهم- على أن حكم النجاسة لا ينتقل، قال خليل المالكي في المختصر: ولَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمُطْلَقِ، لَمْ يَتَنَجَّسْ مُلاقِي مَحَلِّهَا...
وعلى ذلك؛ فإن ما انفصل أو سقط من الماء -بعد إزالة عين النجاسة- لا ينجس ما أصابه؛ لأن المحل زالت عنه النجاسة بعد الاستنجاء بالمناديل، والماء المنفصل بعد طهارة المحل، طاهر.
وعلى ذلك؛ فإن ما فهمته يعتبر صحيحًا -إن شاء الله تعالى-.
هذا، وننبهك إلى أنك إذا استعملت المناديل على الوجه المشروع: مسح المحل ثلاث مرات فأكثر؛ حتى غلب على ظنك زوال النجاسة، لم يلزمك استعمال الماء بعد ذلك، وقد ذهب بعض أهل العلم -كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أن إزالة النجاسة بأي شيء يعتبر إزالة لحكمها؛ فلا يتعين الماء، فإذا زالت النجاسة بأي شيء زال حكمها، وانظر الفتوى رقم: 110609.
كما ننبهك الى أن التدقيق في مثل هذه الأمور، لم يكلفنا الشرع به، وقد يفضي بصاحبه إلى التنطع والشك، ويوصله إلى مرض الوسوسة -والعياذ بالله تعالى-؛ فعليك أن تحذر من ذلك.
والله أعلم.