تسمية الفائدة بغير اسمها لا يغير من الحقيقة شيئاً

6-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظفة والعمل يوفر لنا خدمة قروض استهلاكية لشراء مستلزمات منزلية وإحضار عرض أسعار ومن ثم يصرف لنا المبلغ بشيك ويضاف عليه 7% رسوم إدارية لصالح العمل فهل إضافة هذه الرسوم الإدارية تعتبر ربا؟
الرجاء التفضل بإجابتي بسرعة.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تسمية هذه النسبة 7% رسوما إدارية لصالح العمل لا يغير من حقيقتها، وهي قرض بفائدة مشروطة، وما كان كذلك فهو ربًا، ولا عبرة بالمسميات. ولو أن جهة العمل بعد أخذها قائمة الأسعار قامت بشراء هذه الأجهزة أو لأشياء وباعتها للموظف على أقساط بزيادة، لكان هذا بيع مرابحة جائزًا، ولكن ما دام الواقع كما ذكر، فإنه قرض بفائدة وهو ربًا محرم. والله أعلم.

www.islamweb.net