الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أحلناك على الفتويين: 208339، 209038؛ لما فيهما من ذكر تحريم التعليم المختلط عموما، وإباحته عند الحاجة.
وعليه؛ فما ذكرته من صعوبة الانتقال إلى جامعة أخرى غير مختلطة، وما سيترتب عليه من تعطل أمورك من زواج وعمل، وإرغام من أسرتك، وعدم إعطائك نفقة للدراسة في الجامعة غير المختلطة، وغيرها من المشاكل الكثيرة التي أشرت إليها؛ فنقول: إن كان الأمر -كما ذكرت- فيجوز حينئذ أن تكمل دراستك في هذه الجامعة المختلطة، وتتقي الله تعالى ما استطعت.
والله أعلم.