الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشتريت الشقة بالعملة الأجنبية، فالواجب عليك سداد ثمنها بتلك العملة حسب العقد الذي حصل بينك وبين البائع، ولا حقّ لك في فسخ البيع، أو خصم بعض الثمن بسبب ارتفاع قيمة العملة الأجنبية، إلا أن يقيلك البائع، أو يضع لك بعض الدين تبرعًا، وراجع الفتوى رقم: 219226.
أمّا إن كنت اشتريت الشقة بعملة بلدك ثم اشترط عليك البائع أن تسدد له ثمنها بعملة أجنبية، فهذا شرط باطل محرم، ولا يلزمك إلا الثمن المتفق عليه في العقد بالعملة المحلية، وراجع الفتوى رقم: 18212.
وإذا حصل نزاع بينك وبينه فمرده إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.