الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صياغة السؤال لا تخلو من غموض، لكن على كل حال: فإنه يحرم على المسلم العمل في مباشرة بيع الدخان -أو غيره من المحرمات-، كما سبق في الفتوى رقم: 236560، وبيع المحرمات في بلاد الكفار، لا يختلف عن حكمه في بلاد المسلمين، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 32208.
وأما الجهات التي أصل نشاطها والغالب عليها هو المباح، وفي أنشطتها ما هو محرم، فإنه يجوز العمل بها إذا كان الشخص لا يباشر المحرم، وليس في عمله إعانة مباشرة عليه. وانظر في هذا الفتوى رقم: 74578، والفتوى رقم: 215839.
وأما حد الضرورة التي يرخص بها للمسلم في العمل المحرم، فراجعه في الفتوى رقم: 237145.
والله أعلم.