الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك يتلخص في نقاط:
أولا: قد أخطأت حين مضيت في صلاتك وأنت حاقن، فقد روى مسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
ثانيا: كان ينبغي عليك أن تبادر بتطهير النجاسة الواقعة على السجادة دفعا للوساوس وحذرا منها، وتطهيرها يسير، فما يلزمك إلا أن تصب الماء على الموضع المتنجس حتى تعلم أنك كاثرت النجاسة بالماء.
ثالثا: الأرض وما اتصل بها اتصال قرار تطهر بالجفاف عند الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب.
رابعا: في انتقال النجاسة من السجادة الجافة إلى ما لامسها من الطاهرات المبتلة أو الرطبة خلاف، فمن العلماء من لا يرى انتقالها بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.
ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب ما دمت موسوسا، وانظر الفتوى رقم: 181305.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 116329.
خامسا: مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام أن النجاسة تزال بما يزيلها، ولا يتعين الماء لإزالتها، ومن ثم فلو أزيلت هذه النجاسة من السجادة بماء مختلط بما ذكرت فقد حكم بطهارتها والحمد لله، ولا حرج عليك في المشي عليها والصلاة عليها والحال هذه عملا بهذا المذهب.
سادسا: ما تشك في تنجسه، فالأصل طهارته، وما تتيقن أنه متنجس، فلا يجوز لك الصلاة عليه دون تطهيره أو بسط شيء طاهر فوقه تصلي عليه.
سابعا: لا يلزم من حكمنا على الأرض أو البلاط أو السجاد بالنجاسة لإصابتها بها تنجس كلما لامس تلك الأرضية من رجل أو نعال حتى على القول بأن حكم النجاسة ينتقل لعدم تحقق إصابة النجاسة لنفس الموضع الذي لامسته الرجل.
ثامنا: لا بد من الحذر من الوساوس وترك الاسترسال معها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي بك إلى شر عظيم.
والله أعلم.