من طلق زوجته وهو غضبان دون علمها
8-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
واحد طلق زوجته في حالة الغضب، وهي حتى الآن لا تدري بهذا والآن هو يريد إرجاعها، فماذا يفعل؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق؛ لأن أغلب حالات الطلاق تكون بسبب الغضب، وعلى ذلك فإن هذا الرجل الذي طلق زوجته في حالة غضب فإن طلاقه يقع، إلا إذا كان غضبه وصل إلى مرحلة فقد الوعي، ففي هذه الحالة فإن الطلاق لا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه ابن ماجه.
فإذا كان الطلاق وقع مرة واحدة أو مرتين ولم تخرج الزوجة من العدة فيجوز للزوج أن يراجعها سواء علمت بذلك أو لم تعلم به.
والمراجعة تكون بالقول وبالفعل، ولا تحتاج إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو الولي أو الشهود، وإن كان يستحب الإشهاد.
وعليه فإذا كان هذا الزوج يريد إرجاع زوجته ولم يكن طلقها ثلاثًا أو خرجت من العدة فله ذلك شرعاً، والمستحب له أن يشهد على ارتجاعها.
والله أعلم.