الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن العين المؤجرة تكون أمانة في يد المستأجر، فلا يضمن ما يصيبها من تلف أو نحوه -إن كان بغير تعد ولا تفريط منه-
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن العين المؤجرة وكذا منافعها المعقود عليها تكون قبل القبض في ضمان المؤجر، كما أنه لا خلاف بينهم في أن ضمان العين لا ينتقل إلى المستأجر بعد القبض، وأنها تكون أمانة في يده، فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه، فلا ضمان عليه، وذلك لأنه قبض مأذون فيه، فلا يكون موجبا للضمان، كالوديعة، ولأن المستأجر قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، فلا يضمنها، كما إذا قبض النخلة التي اشترى ثمرتها، نص على ذلك الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافا .اهـ.
وحتى لو اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين، فإنه لا يصح هذا الشرط عند أكثر العلماء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فلو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين المأجورة، فهو شرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وفي فساد الإجارة فيه وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع.
وصرح الحنفية بأن اشتراط الضمان على الأمين باطل.
وقال ابن قدامة: " ما لا يجب ضمانه، لا يصيره الشرط مضمونا، وما يجب ضمانه، لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه". وروي عن أحمد ما يدل على نفي الضمان بشرطه، ووجوبه بشرطه، استدلا بحديث: المسلمون على شروطهم. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 165955.
وعليه؛ فلا يحق للمؤجر أخذ شيء من المستأجر -من التأمين أو غيره- تعويضا عن الحريق الذي أصاب العين المؤجرة، ما دام المستأجر لم يتسبب في الحريق بتعدٍّ، أو تفريط.
والله أعلم.