الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد تعاقدت مع صاحب العمل على العمل عنده أجيرا لمدة عامين: فإن عقد الإجارة عقد لازم عند عامة العلماء، فلا يحق لأحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة، من ظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، واستدلوا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود ـ وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخ الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر مثل أن يستأجر دكانا يتجر فيه، فيحترق متاعه أو يسرق، لأن طروء هذا وأمثاله يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها، وذلك قياسا على هلاك العين المستأجرة... اهـ.
وأما إن كان الأمر مجرد مواعدة على العمل دون تعاقد: فإنك مطالب شرعا بالوفاء بالوعد لا سيما وقد تورط صاحبك بدفع زيادة على راتبك بسبب وعدك. وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 193433، وإحالاتها.
والله أعلم.