الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينظر في شأن تحديد الجهة المانحة لما تصرف فيه تلك الهبة، هل يشترطون ذلك لغرض ما؟ وإلا ردت إليهم، وحينئذ يلزم مراعاة ما حددوه.
جاء في أسنى المطالب -من كتب الشافعية- فيمن وهب هبة، واشترط صرفها في شيء معين: ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام، أو نحو ذلك، تعينت لذلك؛ مراعاة لغرض هذا، إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخوله الحمام، لما رأى به من كشف الرأس، وشعث البدن ووسخه، وإلا: أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد، فلا تتعين لذلك، بل يملكها، أو يتصرف فيها كيف شاء. اهـ.
ويحتمل أنهم إنما ذكروا الأواني ونحوها، على سبيل كون الغالب فيمن تصرف إليه أنه محتاج إلى تلك الأغراض، وإلا فإنهم لا يمانعون فيما لو صرفها في غير ذلك من حاجاته، وهذا هو المتبادر.
وعليه؛ فلا حرج عليك فيما فعلت.
والأولى الاستفصال من الجهة المانحة، حول مسألة صرف الهبات في الحاجات الأخرى، هل يؤذن فيه أم لا؟
والله أعلم.