الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيل همك، وأن يكشف غمك، وأن يجعل لك من عسرك يسرا. ولمعرفة أسباب تعين على تخفيف هموم الدنيا، انظر الفتوى رقم: 76048
وأما ما سألت عنه: فجوابه أن الرشوة حرام -كما تعلم- ولكن محل ذلك ما إذا كان دافعها يدفعها لإحقاق باطل، أو إبطال حق، أما إذا تعينت وسيلة لإثبات حق، أو رفع ظلم، فقد أجازها أهل العلم.
قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم، فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم.
وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه، فلا بأس به... اهـ.
وبناء على هذا؛ فينظر فيما عرضه عليك الرجل: إن كان سيسعى لدى الجهة المسؤولة في إسقاط المصاريف، ويدافع عنك بحق، فلا حرج عليك أن تعطيه ما طلب.
وأما لو كان سيسقط المصاريف بالباطل، بأن يعطي رشوة مثلا لموظف ما، فيسقطها، أو هو مسؤول بالجامعة، ويستطيع التحايل لإسقاطها، فلا يجوز لك بذل الرشوة إليه؛ لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
وكونك لا تستطيع دفع المصاريف، ولا دخول الجامعات الخاصة، ولا إعادة الثانوية للمصاريف الزائدة أيضا، فهذا لا يبيح لك أكل مال غيرك بالباطل، إن كان لا يحق لك إسقاطه، وستبذل الرشوة للحيلة في إسقاط المصاريف اللازمة.
وأما لو كان من حقك إسقاطها لكون الجامعة تستثني منها من هم في مثل حاجتك ونحو ذلك، فلا حرج عليك حينئذ.
والله أعلم.