الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل كامل الجسد من خروج الغائط، ثم إذا احتمل أن هذا الغائط خرج قبل الصلاة أو بعدها، فإنه ينسب إلى آخر وقت يحتمل خروجه فيه، ومن ثم؛ يقدر خروجه بعد الصلاة، فتكون صلاتك صحيحة، ولا تلزمك إعادتها، وانظر الفتوى رقم: 166109.
وإذ قد غسلت الموضع المتنجس وأعدت الصلاة، فقد برئت ذمتك بيقين، ولا شيء عليك والحال ما ذكر، هذا إن جهلت وقت خروجه.
وأما إن كان مجرد نجاسة باقية من أثر استنجاء سابق، فالحكم فيها هو حكم من صلى بنجاسة يجهل وجودها، والراجح في هذه الصورة أنه لا تلزمه الإعادة، ومن ثم؛ فصلاتك صحيحة لم تكن تلزمك إعادتها، وانظري الفتوى رقم: 123577.
والله أعلم.