الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم إلا لضرورة؛ للأدلة الكثيرة الواردة في المنع من ذلك، وقد أوضحناها في الفتوى رقم: 6219.
وقد رخص بعض العلماء في السفر -عند أمن الفتنة - ولو لغير ضرورة، ولا سيما إذا كان بالطائرة، كما بيناه في الفتوى رقم: 173927.
وننصح بالبحث عن سبيل لأن تسافر أنت مع زوجتك، أو يسافر معها أي من محارمها، فإن لم يتيسر ذلك، فلا بأس بالترخص بقول من ذهب إلى الجواز ولو من غير ضرورة، على أن تتخذوا من الإجراءات ما تكون زوجتك به في أمان.
والله أعلم.