الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتسمية الفائدة الربوية برسوم إدارية، أو نحوه، لا يغير من حكمها، وشتان بين الرسوم الإدارية الفعلية للقرض، وما يفرض من فوائد عليه، ولو كانت قليلة، فكل قرض جر نفعاً، فهو ربا.
وأما الرسوم الفعلية التي يحتاجها استخراج القرض فجائزة، وليست من قبيل الفائدة، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ولا يُعد من قبيلها - أي: الفائدة الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع 13/(10/2) و13 (1/3). انتهى.
وقولك في السؤال: (إن البنك يتحمل جزءًا من الخسارة، أو المكسب من خلال بيع المعدات) لم يتضح المقصود منه بما يكفي للحكم عليه، لكن من حيث الإجمال نقول: إن القرض المذكور إن كان قرضًا ربويًا -وهذا هو الظاهر وفق ما بيناه سابقًا- فلا يجوز لك الدخول فيه، والبدائل المشروعة كثيرة، كالتورق، والاستصناع، والمشاركة المتناقصة، وغيرها من المعاملات التمويلية التي تجريها المؤسسات التمويلية الإسلامية.
والله أعلم.