الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتلفظ بصريح الطلاق أو تكتبه بنية إيقاعه، فلا يقع بمجرد عمل ورقة طلاق، والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع بالإخبار به كذباً، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014.
لكن الذي ننصحك به إذا كانت زوجتك تسألك الطلاق بغير حق، أن تبين لها نهي الشرع عن سؤال المرأة الطلاق دون مسوّغ، وتخوفها مغبة ذلك، وإذا لم تنته، وأردت أن تطلقها طلقة رجعية ثم تراجعها في عدتها، فلا مانع.
والله أعلم.