الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا فيما ذكرته في السؤال علاقة بعقد المرابحة الذي هو بيع ما ملكه البائع بما قام عليه وبفضل، بمعنى أنه يبيع السلعة للمشتري بالثمن الذي أشتراها به وبزيادة معلومة عليه، وهذه الزيادة هي الربح، ولذلك سمي بيع المرابحة، وشروطها شروط البيع من حيث كون المبيع مباحا، طاهرا، منتفعا به مملوكا لصاحبه مقدورا على تسليمه للمشتري.
أما ما ذكر في السؤال: فهو أن الدولة تدفع رسوم الدراسة نيابة عن الطالب وتسجلها دينا عليه، وخلال الدراسة يضاف معدل التضخم على الرسوم ـ كما ذكرت ـ ولكنها قد تُسقط هذا الدين في حالات ما، أو تضع منه بحسب حالة الطالب، فهذا يعتبر قرضا بفائدة، وليس عقد مرابحة، وقد قرر المجلس الأوربي للإفتاء في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ: 1-5ـ07-2008 ـ أنه يجوز: للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوربية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي:
1ـ القروض الطلابية المذكورة تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل.
2ـ القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط إلا بعد حصوله على عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقترض، لا الدولة المقرضة.
والله أعلم.