الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على الوالد أن يهب هواء بيته لأولاده الذين بنوا بيوتا عليه، وتكون البيوت لهم بعد مماته، لكن يلزمه في حياته أن يهب لأولاده الآخرين شيئا يتحقق به العدل الواجب عليه في الهبة، وذلك أنه لا يجوز للأب أن يهب لبعض أولاده دون بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
فإذا وهب هواء بيته لأولاده ليبنوا عليه وجب عليه أن يعطي الآخرين ذكورا وإناثا ما يتحقق به العدل، كأن يُقدر مساحة السقف الذي بنى عليه الابنان، ويعطي كل واحد من الآخرين قيمة تلك المساحة، وإذا لم يعط الآخرين ما يتحقق به العدل؛ فإن هبة الهواء باطلة، ويكون البيت المبنى فوق بيت الوالد عارية تنتهي بموته في المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 120724.
لكن إذا رضي بقية الأولاد بالمفاضلة، فقد ذكر أهل العلم جواز ذلك، ويكون الطابق لمن بناه، قال الرحيباني رحمه الله: وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَغَيْرِهِمَا تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 161261، ورقم: 6242، عن حكم الهبة لبعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض وأقوال الفقهاء في ذلك.
والله أعلم.