الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول: فقد فهمنا منه أن عمك بعد وفاة والدك ـ شريكه ـ أراد أن يجعل للعاملين في المحل من أبنائه وأبناء أخيه حصة من النسبة المستحقة للإدارة، وهذا لا حرج فيه على مذهب الحنابلة، ولكن لا يُجمَع بين ذلك وبين الراتب الشهري الذي كنت تتقاضاه على عملك في المحل في حياة أبيك، فإما هذه النسبة، وإما الراتب المقطوع، وأما الجمع بينهما: فلا يصح على المشهور من المذاهب الفقهية الأربعة، قال ابن قدامة في المغني: إن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب.. ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز، نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. انتهى.
وانظر للفائدة الفتويين رقم: 58979، ورقم: 42627.
وأما السؤال الثاني: ففهمنا منه أن عم السائل كان يتعامل بهذه المعاملات الفاسدة عن جهل منه ولا يتعمد فعل الحرام وأنه لما أخبره السائل قال له إنه سيتجنب ذلك فيما بعد، كما قال السائل: تحجج أنها بدون قصد وسيأخذ باله من المعاملات ـ وإذا كان الأمر كذلك، فهو معذور بجهله، فإن هذه المعاملات مما يخفى حكمه على أكثر الناس، وبالتالي فما سلف من الأرباح لا حرج على عمك فيها، مادام انتهى عن هذه المعاملات لما استبان له حكمها، كما قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة: 275}.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 132350.
ونكتفي بهذا القدر، فإن سياسة العمل في الموقع ألا يجاب إلا عن السؤال الأول فقط من الأسئلة المتعددة في الفتوى الواحدة، فإن كان بقي عند السائل ما يحب أن يسأل عنه فليرسله في فتوى مستقلة.
والله أعلم.