الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط المحرم هو ما كان داعيا إلى الفتنة، ولا تؤمَن معه الريبة، سواء كان في المواصلات أو غيرها، ولكن من اضطر للوجود في مكان فيه شيء من ذلك كراكب الطائرة ونحوها فعليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن ينأى بنفسه عن الفتنة ولا يعرضها لها ما أمكن، فلا يجوز له مماسة المرأة الأجنبية ونحو ذلك, فإذا فعل هذا فلا تبعة عليه في الوجود في هذا المكان المختلط مع حرصه على تقليل الشر والفساد، والنهي عن المنكر ما أمكن، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وإذا كانت المرأة مع زوجها مرتدية اللباس الشرعي غير مكلمة للرجال الأجانب كلاما فيه خضوع منها بالقول فليس ذلك من الاختلاط المحرم، وراجع الفتويين التاليتين: 194615، 257887.
والله أعلم.