الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في العقود ليست بأسمائها، ولكن بحقيقة العقد، واستيفائه للشروط والأركان، فمتى وقع عقد الزواج مستوفياً شروطه وأركانه كالإيجاب والقبول، والولي والإشهاد، فالعقد صحيح؛ سواء سمي عقداً مدنياً أو شرعياً، ومتى وقع العقد غير مستوف للشروط أو الأركان، فالعقد باطل، لكنّ بعض الشروط المختلف فيها بين أهل العلم، إذا تم العقد دونها لمن يعتقد صحة العقد دون هذا الشرط، أو حكم حاكم بصحته بناء على قول بعض أهل العلم، فلا ينقض حكمه، وراجعي الفتوى رقم: 221482.
وإذا تم عقد النكاح صحيحاً، ترتب عليه حلّ الاستمتاع بين الزوجين، ولو لم يحصل الزفاف المتعارف عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ".. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها جاز؛ لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها...." الشرح الممتع على زاد المستقنع.
أمّا قبل عقد الزواج الصحيح، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، شأنه شأن الرجال الأجانب، ليس له منها إلا النظر إليها عند الخطبة. وانظري حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته، في الفتوى رقم: 57291
والله أعلم.