الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الحساب الذي يسأل عنه السائل حساب ربوي، في بنك ربوي، ومن ثم؛ فعوائده وأرباحه محرمة.
وإن كان الأمر كذلك، فهذه الأرباح أموال محرمة، لا تدخل شرعًا في ملك صاحب الحساب، ولا يجوز له إنفاقها فيما يعود عليه بالنفع، أو يحمي به ماله، وإنما يجب عليه التخلص منها ببذلها في أوجه الخير، وأبواب البر.
والواجب على السائل في مثل هذه الحال، أن يسحب أمواله من البنك الربوي، ويضعها في بنك لا يتعامل بالربا.
وانظر للفائدة، الفتويين: 129177، 123820 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.